الشيخ مرتضى الحائري

545

شرح العروة الوثقى

مسألة 42 - إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلةً ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين [ 1 ] ، لكن هنا يستحبّ الإعادة ، إذ الفرض كونهما نافلة . وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبةً والأخرى نافلةً فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز ، إلاّ أنّ الأقوى عدم جريانها ، للعلم الإجماليّ [ 2 ] ، فيجب إعادة الواجبة ويستحبّ إعادة النافلة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 86 ح 1 من ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة .